السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

86

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

عيّنه الشارع كحدِّ شرب الخمر ، وحدّ القذف ، وحدّ الزاني البكر ، وموارد التعزير وتحديده موكول أمره إلى الحاكم . وأمّا الضرب فكيفيتّه تختلف ؛ ففي بعض الحالات ورد الضرب بكيفيّات خاصّة : منها : الضرب بالضغث ، وأصله الحزمة من الشيء ، ويكون بالقبض على حزمة من العيدان ونحوها تشتمل على العدّد المعتبر في الحد ، ويضرب بها من يراد حدّه دفعة واحدة مؤلمة ، ذكره الفقهاء في حدّ من كان مريضاً لا يحتمل الضرب المتكرّر إذا اقتضت المصلحة التعجيل في الحدّ ( « 1 » . ( انظر : حدّ : تعزير ) ومنها : الضرب بنصف السوط . ومنها : بثلث السوط « 2 » . وأمّا آلة الرجم فهي الأحجار ، والمستفاد من النصوص والفتاوى اشتراط أُمور على نحو اللزوم أو الندب في أحجار الرجم ، منها كون الأحجار معتدلة لا بالصغار جداً ولا بالكبار أو الصخور « 3 » . 4 - آلات القصاص : وهي تختلف بحسب نوع القصاص ، فالآلة التي تستعمل في قصاص النفس هي السيف عند الإماميّة وبعض فقهاء المذاهب ، وقال جمهور فقهاء المذاهب باستيفاء القصاص في النفس بالصفة التي وقعت بها الجناية « 4 » . أمّا الآلات التي تستعمل في قصاص الطرف والجراح فهي الحديدة الحادّة المناسبة لاقتصاص مثله كالسكين ونحوهاويشترط فيها أن تكون صارمة وقاطعة « 5 » . وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه . ( انظر : قصاص ) آمّة ( انظر : مأمومة )

--> ( 1 ) الروضة البهيّة البهيّة 9 : 113 - 114 . أسنى المطالب 4 : 133 - 134 . حاشية ابن عابدين 3 : 148 . كشاف القناع 5 : 548 . ( 2 ) انظر : الروضة البهيّة البهيّة 9 : 112 - 114 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 355 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 42 : 296 . بداية المجتهد 2 : 440 . حاشية ابن عابدين 5 : 346 . المغني 9 : 390 ، 412 ، ط الأولى . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 42 : 361 .